الشهيد الأول
472
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
روى ابن سنان عن الصادق عليه السلام ، قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر ، فخفف الصلاة في الركعتين ، فلما انصرف قالوا : خففت في الركعتين الأخيرتين ، فقال لهم : ( اما سمعتم صراخ الصبي ) ( 1 ) . ويستحب له القعود بعد التسليم هنيهة ، رواه سيف بن عميرة عن أبي بكر عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . ويستحب ان يعمم الامام دعاءه ، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : ( من صلى بقوم ، فاختص نفسه بالدعاء ، فقد خانهم ) ( 3 ) . الحادية عشرة : روى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( لا يصلي بالناس من في وجهه آثار ) ( 4 ) . وبه أفتى ابن بابويه في المقنع ( 5 ) ويمكن حملها على البرص أو الجذام لا على مطلق الآثار . وروى شعبة بن صدقة ، انه قيل للصادق عليه السلام في الصلاة مع الناصبة بغير وضوء تقية لعدم امهالهم للوضوء ، فقال عليه السلام : ( اما يخاف من يصلي على غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا ) ( 6 ) . وقال ابن بابويه - في المقنع - : ( ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ، ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء ، الا كتب الله له خمسا وعشرين درجة ) ( 7 ) والظاهر أنه رواه . ويجمع
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 274 ح 796 . ( 2 ) التهذيب 3 : 275 ح 802 . ( 3 ) الفقيه 1 : 260 ح 1186 ، التهذيب 3 : 281 ح 831 . ( 4 ) التهذيب 3 : 281 ح 833 . ( 5 ) انظر المقنع : 115 ( فيه : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يؤم صاحب العلة الأصحاء ) . ( 6 ) الفقيه 1 : 251 ح 1128 ، وفيه مسعدة بن صدقة . ( 7 ) لم نعثر عليه في المقنع ورواه في الفقيه 1 : 265 / 1210 .